القانون الاساسي
القانون الاساسي:
الباب الاول: التاسيس,الاسم, الاهداف , المقر , المدة
الفصل الاول:
تم بين المنخرطين تاسيس الجمعية طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 376-58-1 المؤرخ في 3 جمادى الاولى 1378
(الموافق 15 نونبر 1958) كما تم تعديله وتكميله بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.73.283 المؤرخ في 6 ربيع الاول (الموافق 10 ابريل 1993) المنظم لحق تكوين الجمعيات. وكذا وفقا لمقتضيات القانون 75.00 المؤرخ في 23 يوليوز 2002 الصادر الامر بتنفيذه بموجب الظهير الشريف رقم 1.02.206
الفصل 2: الاسم
اتخذت الجمعية اسم : جمعية مقدمة الريف للتنمية
الفصل 3 : الاهداف
تتجلى اهداف الجمعية في ما يلي :
-العمل على تقوية روح المبادرةو التضامن والتشارك بين فئات المجتمع
-الانخراط بروح تشاركية لانجاح جميع البرامج والمشاريع التنموية الوطنية
-المساهمة في تفعيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على المستوى المحلي والوطني
-العمل على نشر وتعميم مبادئ الاقتصاد الاجتماعي للرفع من دخل المنخرطين
-المشاركة في جميع الانشطة التربوية والثقافية والرياضية والجمعوية والاجتماعية والبيئية والتي لها صلة بخدمة المجتمع
المحلي والوطني
-التدخل لدى مختلف الادارات والمؤسسات العمومية وباقي المؤسسات الخاصة قصد استفادة المنخرطين من فرص الشغل
المتوفرة والتي تتلائم مع مؤهلاتهم
-تقديم الدعم والمساندة للمنخرطين الراغبين في انجاز مشاريع مدرة للدخل
-ربط علاقات تعاون وتشارك مع منظمات حكومية وغير حكومية داخل وخارج المغرب لما فيه صالح
الساكنة المحلية
الفصل 4 : المقر
حدد مقر الجمعية بمنزل السيد عبد اللطيف الفراشي بدوار السباعيين
ويمكن ان يتغير هذا المقر الى اي مكان اخر , بموجب قرار يتخذه الجمع العام التاسيسي او المكتب المسير
الفصل 5 : المدة
تكونت الجمعية لمدة غير محددة الاجل ولعدد غير محدود للمنخرطين
الباب الثاني: قبول و فقدان العضوية
الفصل 6 : العضوية
تتكون الجمعية من:
اعضاء نشيطين مكونين من اشخاص ذاتيين اومهنيين مغاربة متواجدين بالمغرب وخارجه
اعضاء شرفيين معينين من طرف الجمعية باقتراح من المكتب المسير او الجمع العام
من اجل اكتساب صفة العضو النشيط ينبغي ان يتقدم المعني بالامر خطيا في الموضوع الى المكتب المسير ويحظى بقبول هذا الاخير
يشارك بصفة فعلية في انشطة الجمعية
يلتزم بالقانون الاساسي للجمعية بدون تحفظ
يؤدي اشتراكه السنوي
الفصل 7 : فقدان صفة العضوية
تسقط صفة العضوية اثر :
وفاة العضو او تقديمه استقالته بواسطة رسالة موقعة موجهة الى رئيس الجمعية
التشطيب بتعليل من طرف المكتب المسير والمصادقة النهائية من طرف الجمع العام
عدم اداء واجبات العضوية بعد مرور اكثر من ستة اشهر على اخر اجل محدد بمحضر اجتماع المكتب المسير
مخالفة مقتضيات القانون الاساسي للجمعية
يتم الاخبار بالتشطيب بواسطة رسالة مضمونة الى عنوان مدلي به من طرف المعني بالامر , وذلك اثر قرار المكتب المسير في ظرف 15 يوما. ويكون التشطيب نهائيا بعد مصادقة الجمع العام
الباب الثالث:الموارد والامر بالاداء
الفصل 8 : موارد الجمعية
تتكون موارد الجمعية من مداخييل الاشتراك السنوي والاعانات والتبرعات الممنوحة للجمعية من طرف المؤسسات
والاشخاص وكل الموارد المقبولة قانونيا
يقوم امين المال طبقا لقرارات الجمع العام بتوظيف الاموال المتوفرة وذلك بموجب محضر اجتماع المكتب المسير
كل امر بالاداء يجب ان يكون موقع من طرف الرئيس وامين المال معا وفي حالة تعذر الامر يكفي تفويض كتابي بمصادقة
اعضاء المكتب المسير عليه
الباب الرابع: التسيير
الفصل 9 : المكتب المسير
تسير الجمعية من طرف المكتب المسير الذي يتوفر على صلاحيات واسعة باعمال التسيير والتصرف بالخصوص العمليات
التي تدخل في اطار الفصل السادس من ظهير 15 نونبر 1958
للمكتب المسير جميع الصلاحيات للقيام بجميع الاعمال التي لا تدخل في اطار سلطات الجمع العام
يتكون المكتب المسير من 7 اعضاء
في حالة وفاة او استقالة او طرد عضو ما يمكن للمكتب المسير ان يعوضه الى حين انعقاد الجمع العام المقبل للبث النهائي ويكون التعويض لمدة صلاحية المكتب المتبقية
الفصل 10 :
ينتخب الجمع العام بالاقتراع السري المكتب المسير من بين الاعضاء المنخرطين المرشحين
الفصل 11 : مدة المهمة في المكتب المسير
مدة المهمة في المكتب المسير ثلاث سنوات
الفصل 12 : مهام اعضاء المكتب المسير
يوزع المكتب المسير المهام فيما بين اعضاءه المنتخبين : الرئيس و نائبه , امين المال و نائبه , الكاتب العام ونائبه
بالاضافة الى المستشار:
الرئيس :
يقوم باستدعاء الاعضاء للجموع العامة وكذا اجتماعات المكتب المسير ويضع جداول اعمالها , ويسهر على تسيير هذه
الجموع والاجتماعات
يمثل الجمعية في جميع الاعمال المدنية في جدود الصلاحيات المخولة له من طرف المكتب المسير والجمع العام
في غياب الرئيس يقوم مقامه نائبه او من فوض له الرئيس القيام بذلك
في غياب نائب الرئيس وعدم توفر تفويض مكتوب تعطى الصلاحية عن طريق اقتراع المكتب المسير لمن ينوب عنه
لا يحق للرئيس ان ينتخب ثلاث مراة متتالية
نائب الرئيس :
ينوب عن الرئيس في مهامه عند غياب هذا الاخير لمدة اكثر من شهر بدون تفويض صريح لعضو اخر في المكتب
الكاتب العام:
يتكلف بالتوثيق والارشيف والمراسلات الادارية ويحرر محاضر المكتب المسير وبصفة عامة جميع الوثائق التي تسير
الجمعية كما يعهذ له بالتسيير الاداري
نائب الكاتب العام:
ينوب عن الكاتب العام في مهامه عند غياب هذا الاخير لمدة اكثر من شهر بدون تفويض صريح لعضو اخر في المكتب
امين المال:
يتكلف امين المال بمالية الجمعية ويقوم بجمع الاداءات وتحصيل الميالغ المالية التي ترجع للجمعية وذلك تحت مراقبة الرئيس
يمسك حساب جميع العمليات التي يقوم بها ويعرضها على الجمع العام السنوي بعد المصادقة عليها من طرف المكتب المسير
نائب امين المال:
ينوب عن امين المال في مهامه عند غياب هذا الاخير لمدة اكثر من شهر بدون تفويض صريح لعضو اخر في المكتب
المستشار:
تعهد للمستشار مهام خاصة وكذا تسيير اللجان حسب طبيعة المهمة والمؤهلات المتوفرة للعضو وذلك بموجب قرار المكتب
المسير
الفصل 13:
يمكن خلق لجان وطيفية تحدد لها مهمتها وزمن انجازها
تشكل هذه اللجان من طرف اعضاء الجمعية ويعهد تسييرها الى اعضاء المكتب المسير وتقدم له نتائج عملها
تحل هذه اللجان مباشرة بعد اتمام مهمتها او حسب مقرر المكتب المسير
الفصل 14 : اجتماع المكتب المسير
يجتمع المكتب المسير في مقر الجمعية او في اي مكان اخر مذكور في اشعار الاستدعاء
يستدعى المكتب المسير من طرف الرئيس وفي حالة غيابه يتم الاستدعاء من طرف نائبه وذلك كلما دعت الضرورة
يمكن عقد اجتماع بطلب من ثلثي اعضاء المكتب
انعقاد المكتب المسير لا يرتبط بالضرورة بمدة معينة
تجري المداولات بنصاب اغلبية اصوات الحاضرين وفي حالة التساوي في الاصوات فلصوت الرئيس الاغلبية
تتخد القرارت باغلبية الثلثين في حالة تداول المجلس حول قبول او طرد عضو ما
الفصل 15 :
يتشكل الجمع العام من جميع الاعضاء الذين ادوا واجبات اشتراكهم السنوي
الفصل 16 :
يترأس الرئيس الجمع العام بمساعدة نائبه او اي عضو اخر من المجلس وفي حالة غيابهم يتم تعويضهم بالاعضاء الاكبر والاصغر سنا من بين الاعضاء الحاضرين
الفصل 17 :
يجتمع الجمع العام سنويا اثر دعوة الرئيس او ثلثي الاعضاء المكتب المسير او ثلثي اعضاء الجمع العام وذلك قبل 15 يوما عل الاقل قبل تاريخ انعقاده مع نشر جدول الاعمال وتعميمه على جميع الاعضاء وذكر اليوم والساعة والمكان في اشعار الاستدعاء
تتم الدعوات بواسطة استدعاء مكتوب او عبر الهاتف وباقي ادوات التواصل المتاحة وذلك على الاقل 15 يوم قبل تاريخ الاجتماع و يجب ان يتضمن الاستدعاء جدول الاعمال
يمكن استدعاء الجمع العام في دورة استثنائية في حالة الاستعجال
يقترح جدول الاعمال من طرف الرئيس ويقرر في شانه المكتب المسير
اذا لم يكتمل النصاب القانوني الممثل في حضور نصف عدد الاعضاء تتم الدعوة لجمع اخر في اجل اقصاه 15 يوما بدون تغيير جدول الاعمال المعلن عليه مسبقا
يتداول الجمع العام العادي والاستثنائي باغلبية الاعضاء الحاضرين اذا لم ينص على غير ذلك في البنود الاخرى من هذا
القانون الاساسي
الباب الخامس: الجموع العامة
الفصل 18 : الجمع العام العادي
يجتمع الجمع العام العادي مرة كل سنة
يتوصل الجمع العام بتقرير عن اعمال المكتب المسير وعن حسابات امين المال ويبث فيهما
يصادق على التقارير السنوية
يصوت على ميزانية السنة
ينتخب المكتب المسير اذا اقتضى الامر ذلك
الفصل 19 : الجمع العام غير العادي او الاستثنائي
يجتمع الجمع الاسثنائي كلما دعت الضرورة الى ذاك
يمكن للجمع العام الاسثنائي حسب جدول الاعمال:
ادخال تغيرات على القانون الاساسي للجمعية مع ضرورة احترام مقتضيات القوانين الجاري بها العمل
منح كل الترخيصات للمكتب المسير ولرئيسه ولامين المال كل حسب اختصاصاته
القيام بالعمليات التي تدخل في اطار موضوع الجمعية التي لا تتنافي مع مقاضيات القوانين الجاري بها العمل
البث في نقل مقر الجمعية الى مكان اخر سواء داخل تراب الجماعة او خارجه
الامر بحل الجمعية وادماجها مع جمعيات اخرى لها نفس الاهداف او انخراطها في تجمعات او فيدراليات جمعوية
وفي هذه الحالات لا تكون قرارت الجمع العام الاسثتائي شرعية الا اذا توفرت على ثلثي اصوات الاعضاء الحاضريين
الباب السادس: السنة المالية والجرد
الفصل 20 :
تبدا السنة المالية من 9 غشت الى 8 غشت من كل سنة
الفصل 21 :
يتم جرد موجودات وديون الجمعية كل سنة
الباب السابع: الحل والتصفية
الفصل 22 :
يمكن للرئيس او ثلثي المكتب المسير عقد جمع عام اسثنائي في اي وقت من اجل حل الجمعية
في حالة حل الجمعية لاي سبب ما يصبح الرئيس شرعا مصفيا لها الا اذا قرر الجمع العام الاسثتائي غير ذلك
تعطى جميع الصلاحيات لرئيس الجمعية للقيام بالاجراءات القانونية وبالخصوص تلك الناتجة عن الفصل الخامس عشر
من ظهير 15 نونبر 1958
امضاء رئيس الجمعية السيد :
.png)
0 comments: